أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم نكاح الشغار
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم نكاح الشغار
معلومات عن الفتوى: حكم نكاح الشغار
رقم الفتوى :
7762
عنوان الفتوى :
حكم نكاح الشغار
القسم التابعة له
:
نكاح باطل
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
عندما يزوج الرجل ابنته لرجل آخر على أن يزوجه أخته فهل يسمى هذا شغارًا؟ وهل هو محرم؟ وهل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا زوج الرجل موليته لرجل آخر على أن يزوجه الآخر موليته ولم يكن بينهما مهر فهو نكاح الشغار حيث جعلت أنثى في مقابل أنثى، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم [كما في "صحيح البخاري" (6/128) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.] وهو نكاح باطل يجب أن يفرق بينهما. أما إذا زوج كل واحد منهما الآخر موليته من غير اشتراط وإنما تم عن طريق التراضي ورغبة كل من المرأتين في زوجها، وكان هناك صداق تام فليس هذا من الشغار لانتفاء الضرر.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: